مدير الأحوال الشخصية: يحق للمرأة الاجنبية اكتساب الجنسية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج
أصدر المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري، مذكرة طلب فيها من “رؤساء الدوائر ومأموري النفوس، تطبيق المادة الخامسة من قانون الجنسية اللبنانية التي تنص على ان “المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها”، وبالتالي يحق للمرأة الاجنبية التقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية لدى اقلام النفوس دون الحاجة لتوقيع اضافي من الزوج”.
وشددت المذكرة على “وجوب اعتماد نموذج جديد لتعبئة طلب اكتساب الجنسية، يحفظ القانون الخاص بالجنسية من جهة، واقل تعقيدا من النموذج السابق من الناحيتين العملية والادارية، وذلك مع الالتزام بالآلية ذاتها المعمول بها، للتأكد من كل المعلومات الواردة في الطلب وأحقية المرأة في الحصول على الجنسية”.
وجاء في نص المذكرة والنموذج الجديد الذي سيبدأ العمل به في الاول من شهر نيسان:
“مذكرة رقم 35 تتعلق بآلية وشروط إستقبال وإنجاز معاملات إكتساب الجنسية بالزواج:
تأكيدا على المبادئ القانونية والإدارية الواجب اتباعها عند استقبال وإنجاز معاملات إكتساب الجنسية بالزواج، وحيث أن الاستناد الى بعض الآراء الاستشارية وتفسير تلك الآراء من قبل البعض من شأنه الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، واستنادا الى القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 (قانون الجنسية اللبنانية) لا سيما المادة الخامسة منه المعدل بتاريخ 11/1/1960 التي جاء فيها: “إن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها”، وتوحيدا لآلية العمل بين كافة أقلام النفوس المنوط بها استقبال الطلبات فقط وبين الدوائر في المحافظات وصولا للبت بها من قبل مدير عام الأحوال الشخصية، يطلب إليكم تنفيذ الآلية التالية:
– تقدم طلبات إكتساب الجنسية بالزواج في قلم النفوس حيث قيد الزوج وليس بناء لمكان السكن أو الإقامة.
– يقوم مأمور النفوس بإحالة طلب إكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج الى رئيس الدائرة في المحافظة بعد ضم المستندات المطلوبة والتأكد منها ويمنع على مأمور النفوس رفض أي طلب شفهيا أو خطيا لأي سبب كان لخروج الأمر عن صلاحيته.
– يحق للمرأة الأجنبية زوجة اللبناني بعد مرور عام على تسجيل الزواج في سجلات النفوس التقدم بطلب الاستحصال على الجنسية اللبنانية ودون التمييز بين وثيقة الزواج المنفذة إداريا وبين إشارة الزواج المدرجة بموجب حكم قضائي أو قرار قنصلي أو غيره.
وإن سريان مهلة السنة تبدأ من تاريخ تنفيذ وثيقة الزواج ومن تاريخ وضع إشارة الزواج بموجب الأحكام المذكورة أعلاه.
– يعود لدائرة الجنسية والقضايا طلب أي معلومات أو مستندات إضافية لاستكمال قيد الزوجات الأجنبيات وذلك بضم المستندات الأجنبية المثبتة لذلك أو غيرها من المستندات اللازمة.
– يعدل النموذج المعتمد لمعاملة إكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج ويعتمد النموذج المرفق بهذه المذكرة ويعمل به فور تعميمه، مع الإشارة الى أن النموذج متوفر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb
الموقع الرسمي للمديرية العامة للاحوال الشخصية DGCS www.dgcs.gov.lb
يعمل بهذه المذكرة إعتبارا من الاول من شهر نيسان ويمنع بعد هذا التاريخ قبول أي نماذج سابقة”.