نص المادة 2 من المرسوم 102/1983 والمتعلقة بالتعبئة العامة
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء إلى مقام مجلس الوزراء لمواجهة خطر فيروس كورونا “بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضا أحكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة”.
ماذا تعني التعبئة العامة، وما هو التدبير رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني)؟.
بحسب قانون الدفاع الوطني اللبناني، فإن المادة 2 تنص على “تدابير لازمة عند التعرض للخطر” وهي:
1- اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:
أ- حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.
2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع.
3 – يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاما خاصة تهدف إلى:
أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د- مصادرة الأشخاص والاموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء”.